للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

( «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» ) وفيه أيضا دلالة ظاهرة على إسلام الفريق المصالح.

* وقوله: (كصلح جده ... إلخ) قياس مع الفارق؛ فإن جده صلى الله تعالى عليه وسلم لم يول الكافرين على أمور المسلمين، بل هادنهم وتاركهم مدة، ثم قاتلهم حتى جاء نصر الله.

والإمام -بزعم الروافض- ولى ذلك من يعتقده الروافض كافرا

والعياذ بالله تعالى.

وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري عند الكلام على قوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} :

(ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة؛ أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا) .

* وقوله: (وقد رأى ... إلخ) كذلك قياس مع الفارق؛ إذ لم يكن في هذا الصلح تولية الكفار على المسلمين، بل كان فيه إجراء بعض الشروط التي طلبوها.

* وقوله: (لما تراءى ... إلخ) ليس كما زعم، فإن الجنود ورؤساءهم لم يألوا جهدا في جهادهم ولا قصروا في حروبهم؛ بل كان أمر الله قدرا

<<  <   >  >>