للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَقْدُورًا} . على أن القتال لو فرض كان قصدا، فهو لشبهة قوية عند المقاتل أوجبت عليه أن يقاتل، فهو بزعمه من الدين، ونصرة المسلمين وليس من الغي والاستهانة بالأمير في شيء.

ومتى كان كذلك فهو لا ينافي المحبة، ولا يدنس رداء الصحبة. وقد صرح بعض العلماء أن شكوى الولد على أبيه لدين له عليه قادر على أدائه ومماطل فيه ليس من العقوق، ولا مخل بما للوالد من واجب الحقوق.

وإن أبى تعصبك هذا قلنا: إن القوم رضي الله تعالى عنهم كانوا من قبل ما وقع من المخلصين الأبرار، لكن لعدم العصمة وقع منهم ما غسلوه ببرد التوبة وثلج الاستغفار. ويأبى الله تعالى أن يذهب صحابي إلى ربه قبل أن يغسل بالتوبة والاستغفار درن ذنبه.

وبنحو هذا سبق لك الجواب عن أصحاب صفين من رؤساء الفرقة

<<  <   >  >>