للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..............................................................................


" حسن صحيح ". وهو على شرط مسلم. قال الحافظ في " التلخيص " (٣/٢١١) :
"ورواه ابن خزيمة، ولابن حبان نحوه ". اهـ.
وفي رواية لأحمد (٣/٣٥١) من طريق هشام عن أبي الزبير:
ورأيته يركع ويسجد. وله لفظ آخر عند البخاري وغيره يأتي قريباً. قال الترمذي:
" والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً؛ لا يرون بأساً أن يصلي
الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها ". وقال الحافظ
(٢/٤٦٠) :
" وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا
يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، والحجة لذلك حديث الجارود
ابن أبي سبرة عن أنس:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يتطوع في السفر؛ استقبل بناقته القبلة ... "
الحديث. وهو مذكور في الأصل (*) . قال:
" واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة؛ فذهب
الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر، غير مالك؛ فخصه بالسفر الذي تقصر فيه
الصلاة. قال الطبري: لا أعلم أحداً وافقه على ذلك.
قلت: ولم يُتَّفق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في
أسفاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك.
وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر ".
فانظر كلامه في " الفتح ".

<<  <  ج: ص:  >  >>