للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال العراقي: تبعه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي فقال في مختصره: إنه لحن، واعترض عليه بأنه قد حكاه جماعة من أهل اللغة منهم قطرب فيما حكاه الخليلي والجوهري في الصحاح والمطرزي في المغرب. ا. هـ. والجواب عن المصنف: إنه لا شك في أنه ضعيف وإن حكاه بعض من صنف في الأفعال كابن القوطية، وقد أنكره غير واحد من أهل اللغة كابن سيدة والحريري، ثم ذكر عبارة المحكم التي تدل على أن ابن سيدة ليس على ثقة من قولهم: المعلول، وأن المعروف: معل ثم قال: أنكره الحريري أيضًا في درة الغواص، واستحسن أخيرًا أن يقال: معل بلام واحدة لا معلل، فإن الذي بلامين يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به من تعليل الصبي بالطعام، وأطال في ذلك ثم قال: إن التعبير بالمعلول موجود في كلام كثير من أهل الحديث وساق لذلك أمثلة.

٤- قال ابن الصلاح في المعضل: وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للمملوك طعامه وكسوته ... " الحديث، وقال السجزي: أصحاب الحديث يسمونه المعضل،١ فقال العراقي: وقد استشكل كون هذا الحديث معضلًا لجواز أن يكون الساقط بين مالك وأبي هريرة واحدًا، فقد سمع مالك عن جماعة من أصحاب أبي هريرة، كسعيد المقبري، ونعيم المحمر ومحمد بن المنكدر، فلم جعله معضلًا.

وأجاب العراقي بأن مالكًا قد وصل هذا الحديث خارج الموطأ، فرواه عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فقد عرفنا سقوط اثنين منه، فلهذا سموه معضلًا.

٥- قال ابن الصلاح في الشاذ: إن ما حكم عليه الشافعي بالشذوذ -يريد ابن الصلاح النقل عن الشافعي أن الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يخالف به غيره؟ - فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره "أي من أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد ... إلخ" فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث: "إنما الأعمال بالنيات ... " إلخ٢.

وقال العراقي: وقد اعترض عليه بأمرين: أحدهما: أن الخليلي والحاكم إنما ذكرا تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الحافظ لما بينهما من الفرقان، الثاني: أن حديث النية لم ينفرد به عمر بل رواه أبو سعيد الخدري وغيره كما ذكره الدارقطني وغيره.

قال العراقي: والجواب عن الأول أن الحاكم ذكر تفرد مطلق الثقة، والخليلي إنما ذكر مطلق الراوي، فيرد على إطلاقهما تفرد العدل الحافظ، وأطال في ذلك، ثم ذكر ما يفيد


١ التقييد والإيضاح ص٨٢ وما بعدها.
٢ التقييد والإيضاح ص١٠٠ وما بعدها.

<<  <   >  >>