فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه" أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر.
١٠- وشرعت زكاة الفطر على الأبدان في السنة الثانية من الهجرة قبل أن تفرض زكاة الأموال. لما رواه النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله".
واختلفوا في حكمها:
فذهب الجمهور إلى أنها فرض لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".
وقال الحنفية بالوجوب دون الفرضية بناء على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب، إذ لا يوجد دليل قاطع تثبت به الفرضية.
وقال أشهب من المالكية، وابن اللبان من الشافعية، وأهل الظاهر: إنها سنة مؤكدة.
١١- واختلفوا في الوقت الذي فرضت فيه زكاة الأموال:
فذهب أكثر العلماء إلى أن ذلك كان بعد الهجرة.
وقال ابن خزيمة: إنها فرضت قبل الهجرة.
واختلف الأولون:
فقال النووي: إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة، وعليه أكثر العلماء.
وقال ابن الأثير: إنها فرضت في التاسعة، قال ابن حجر في الفتح: وفيه نظر، لأنها ذكرت في حديث ضمام بن ثعلبة المتفق عليه، وقدوم ضمام كان سنة خمس، وفي عدة أحاديث، وكذا في مخاطبة أبي سفيان مع هرقل، وكانت في أول السابعة، وقال فيها: يأمرنا بالزكاة.