أما ما يقصد به أخذ حق أو دفع باطل بطريق محرم، أو مباح تفضي إليه بخفاء فهذا لا بأس به، وقد ذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين"، أمثلة لذلك، مثل: أن يكون له على رجل حق فيجحده، ولا بينة له، ويقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق، ومثل أن يكون له على رجل دين وله عنده وديعة، فيجحد الوديعة فيجحد هو الدين، أو بالعكس، ويحلف ما له عندي حق، أو ما أودعني شيئا. ومثل أن تستأجر منه أرضا أو بستانا أو دارا سنين، ثم لا يأمن إذا صلحت الأرض أو البستان أو الدار أن يفسخ المؤجر العقد بنوع من أنواع المكر والغدر، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يسمى لكل سنة أجرا معلوما، ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأولى، فلا يسهل عليه المكر بعد ذلك، وإذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج فيفوته فيلزمه القضاء دون الفوات، فالحيلة أن يحرم إحراما مطلقا ولا يعينه فإن اتسع له الوقت جعله حجا، وإن ضاق عليه الوقت جعله عمرة ولا يلزمه غيرها، وهكذا.