للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومع إحلال الشافعي لشيخه الإمام مالك؛ فإنه رد عليه في إجماع أهل المدينة، وأنكر أن يكون ما قاله فيه مالك اجتمع عليه أهل المدينة مصدرا تشريعيا ملزما واجب الاتباع. بل ينكر أن يكون ما قال فيه مالك ذلك قد حدث فيه اتفاق من أهل المدينة كلهم عليه" وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول "المجتمع عليه" ويقول: إنه لا ينبغي أن تقولوا: اجتمع الناس إلا لما حدث فيه اتفاق بين العلماء جميعا، أو لم يعرف فيه خلاف على الأقل ... لا تدعوا الإجماع أبدا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف، وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه، لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا ما اختلف فيه أهل المدينة بينهم".

٣- قول الصحابي:

ويرى الشافعي أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف يكون خيرا لنا من رأينا لأنفسنا وإذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فإنه يأخذ من قول بعضهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة، ولا يتجاوز أقوالهم إلى غيرها.

والشافعي يرى أن الصحابة لا يجمعون كلهم إلا على ما هو قطعي الدلالة مما علموه كلهم من الدين بالضرورة، ومما لا يسع مسلما أن يخالفه.

ويقول عند اختلاف أقوال الصحابة: "نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح من القياس".

٤- القياس:

وتأتي مرتبة القياس بعد ذلك عند الشافعي على خلاف ما ذهب إليه.

<<  <   >  >>