بينما أورده ابن عبد الهادي في المحرر (ح ٥٦٢) هكذا: وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم - وسمَّى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ: فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ - قَالَ: فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ - وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، إِلَّا أَنَّ جَرِيراً قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ». وانظر أيضاً: الإلمام (ح ٥٨١، ٦١٣)، مع نظائرها من المحرر (ح ٦٦٢، ٦٨٦). (٢) مثاله: قال في الإلمام (ح ٥٧٢): «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحُجِّي عَنْهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -». مثال آخر: قال في الإلمام (ح ٦١٢): «وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُ. لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَهْ».