للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممَّا انفرد به ابن دقيق العيد في «الإلمام»: حديث (٦)؛ لم يذكره ابن عبد الهادي.

٩. يسوق ابن عبد الهادي اللَّفظ الأتم للحديث غالباً، بينما يورد ابن دقيق العيد موضع الشَّاهد منه، وذلك باختيار رواية فيها موضع الشَّاهد، أو بحذف ما ليس فيه موضع الشَّاهد عنده (١).

١٠. يقتصر ابن عبد الهادي في الحديث الذي أخرجه البخاريّ ومسلم - أو أحدهما - على سوق لفظهما - أو لفظ أحدهما -، ولا يسوق لفظ أصحاب السُّنن، بخلاف ابن دقيق العيد؛ فربُّما كان الحديث في الصَّحيحَيْن ويسوق لفظ غيرهما (٢).


(١) مثاله: أورد ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (ح ٤٨٠) هكذا: «وروى أبو داود من حديث ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم - وسمى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكر شيئاً قال في آخره: إلا أنَّ جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ».
بينما أورده ابن عبد الهادي في المحرر (ح ٥٦٢) هكذا: وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم - وسمَّى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ: فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ - قَالَ: فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ - وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، إِلَّا أَنَّ جَرِيراً قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ».
وانظر أيضاً: الإلمام (ح ٥٨١، ٦١٣)، مع نظائرها من المحرر (ح ٦٦٢، ٦٨٦).
(٢) مثاله: قال في الإلمام (ح ٥٧٢): «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحُجِّي عَنْهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -».
مثال آخر: قال في الإلمام (ح ٦١٢): «وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُ. لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَهْ».

<<  <  ج: ص:  >  >>