للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ الرَّجْعَةِ، وَالإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ

١٠٦٦ - عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا (١)، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا.

فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَلَيْسَ عِنْدَهُ: «وَلَا تَعُدْ» (٢) -.

وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ (٣).

١٠٦٧ - وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «آلَى (٤) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ (٥)، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالاً،


(١) في هـ، و: «عليها».
(٢) أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥).
(٣) إسناده: بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين رضي الله عنهما سُئِلَ، فذكره. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٥٤) و (١/ ٧١) و (٢/ ٥٧٤) و (٢/ ٥٠٢) و (١/ ٣٨٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٦٢) و (٢/ ٩٥) و (١١/ ٣٧١) و (١٠/ ١٧٣) و (٨/ ١٢٥). وبشر وجعفر من رجال مسلم فحسب.
(٤) قال الترمذي عقب الحديث (١٢٠١): «الإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر».
(٥) «مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ» ليست في هـ، و.

<<  <  ج: ص:  >  >>