للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

١١٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ البَيْضَةَ (١) فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ (٢) فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (٣).

١١٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٤) صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ (٥) ثَمَنُهُ (٦) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (٧)» (٨) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

١١٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ (٩) صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ؛ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ (١٠) فَصَاعِداً» (١١).


(١) قيل: هو على ضرب المَثَل للقليل، وأنَّ العادة تحمله إذا سرق البيضة على سرقة ما هو أكثر منها فتُقْطَع يده، وقيل: المراد بيضة الحديد التي لها قيمة. مشارق الأنوار (١/ ١٠٦). وانظر: النهاية (١/ ١٧٢).
(٢) قيل: هو على ظاهره، وقيل: يريد حبل السفينة. مشارق الأنوار (١/ ١٧٦).
(٣) البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧).
(٤) في و: «النبي».
(٥) «المِجَنُّ»: التُّرسُ. العين (٦/ ٢١).
(٦) في أ: «قيمته»، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح البخاري، وفي نسخة من البخاري: «وقال الليث: حدثني نافع: قيمته»، وفي مسلم: «قيمته».
(٧) «ثَلَاثَة دَرَاهِم»: تساوي (٥، ٢٥) جراماً من الفضة تقريباً.
(٨) البخاري (٦٧٩٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٨٦).
(٩) في هـ، و، ح: «رسول اللَّه».
(١٠) «ربع دينار»: يساوي (٠، ٦٢٥) جراماً من الذهب تقريباً.
(١١) البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>