للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

٨٨١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا؛ نَهَى البَائِعَ (١)، وَالمُبْتَاعَ» (٢).

٨٨٢ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ (٣)، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.

وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» (٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٥)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

٨٨٣ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ: «لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ» -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ (٦) عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٧) -.


(١) في ب: «البياع».
(٢) البخاري (٢١٩٤) واللفظ له، ومسلم (١٥٣٤) وعنده: «الثمر» بدل: «الثمار».
(٣) «التَّأْبِير»: التلقيح. العين (٨/ ٢٩٠).
(٤) البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).
(٥) في هـ، و: «عليه»، وفي نسخة على حاشية و: «عليهما».
(٦) «صَحِيحٌ» ليست في هـ، و.
(٧) أحمد (١٣٦١٣)، وأبو داود (٣٣٧١) واللفظ له، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن حبان (١٨٨٩)، والحاكم (٢٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>