للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ

٥٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (١).

وَفِي لَفْظٍ (٢): «فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» (٣).

٥٧٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ (٤)، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ (٥) قَالَ: أُرَى (٦) مُدّاً مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٧).

وَفِي لَفْظٍ: «أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ (٨)» (٩).


(١) البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).
(٢) في هـ، و زيادة: «آخر».
(٣) البخاري (١٥١١)، ومسلم (١٤ - ٩٨٤).
(٤) «أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ» سقطت من هـ.
(٥) «السَّمْرَاء»: القَمْح الشَّامي. فتح الباري (٣/ ٣٧٤).
(٦) في ج: «أَرى» بفتح الهمزة، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، و، ز.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٣/ ٨٨): «بضم الهمزة، أي: أظن، ولأبي ذر: أَرَى».
(٧) البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥).
(٨) «الأَقِط»: شيء يُصنع من اللَّبن فيُجفَّف. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٦٠).
(٩) البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (١٧ - ٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>