(٢) قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٩/ ١٧٣): «اختلف العلماء في المراد بـ (الباءة) هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد؛ أصحهما: أنَّ المراد معناها اللُّغوي؛ وهو الجِمَاع، فتقديره: من استطاع منكم الجِمَاع لقدرته على مُؤَنِه - وهي مُؤَن النِّكاح -: فليتزوَّج، والقول الثَّاني: أنَّ المراد هنا بـ (الباءة): مُؤَن النِّكاح؛ سُمِّيت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مُؤَن النِّكاح: فليتزوج». (٣) في أ: «فمن». (٤) «الوِجَاء»: رضُّ الخِصْيَتَيْن، والمراد: هنا أنَّ الصَّوم يقطع الشَّهوة ويقطع شرَّ المَنِيّ. شرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٣). (٥) البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠) واللفظ له. (٦) في هـ: «رسول اللَّه».