للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ النَّذْرِ (١)

٧٦٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ (٢) وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ؛ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٧٦٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ (٤) اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (٥)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦).

٧٦٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، عَنْ (٧) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ (٨)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩).

٧٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.


(١) في أ: «النِّذر» بكسر النون، وفي هـ، و: «النذور».
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (٢/ ٨): «بفتح النون وضمها، وسكون الذال».
(٢) في أ: «النِّذر» بكسر النون، والمثبت من ج.
(٣) البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩) واللفظ له.
(٤) في د: «يطع».
(٥) في ب، د، ز: «يعصيه».
(٦) صحيح البخاري (٦٦٩٦).
(٧) في ز: «أن».
(٨) في هـ، و: «يمين».
(٩) صحيح مسلم (١٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>