للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ صَوْلِ الفَحْلِ وَجِنَايَةِ البَهَائِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

١١٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ (٢) فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (٣) -.

١١٢٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ - أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ (٤) - رَجُلاً (٥)، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَفِي لَفْظٍ: ثَنِيَّتَيْهِ -.

فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٦).

١١٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ (٧) صلى الله عليه وسلم: «لَوْ


(١) البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).
(٢) في هـ، و زيادة: «دونه».
(٣) أبو داود (٤٧٧١)، والنسائي (٤٠٩٩)، والترمذي (١٤٢٠).
(٤) في هـ: «ابن أمية - أو أمية -»، وفي و: «ابن أمية - أو منية -».
(٥) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (١٢/ ٢٢٠): «وقد روى يعلى هذه القصة، فبين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيراً له». وانظر: صحيح البخاري (٢٢٦٥).
(٦) البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣).
(٧) في ب، ح: «قال رسول اللَّه».

<<  <  ج: ص:  >  >>