(٢) «المُكاتَبُ»: العبد يُكاتَب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. الصحاح (١/ ٢٠٩). (٣) في أ: «رسول اللَّه». (٤) «مِئَة أُوقِيَّة»: تساوي (٧، ٠٢) كيلو جرام من الفضة تقريباً. (٥) «عَشْر أَوَاقٍ»: تساوي (٧٠٢) جرام من الفضة تقريباً. (٦) «مِئَة دِينَار»: تساوي (٢٥٠) جراماً من الذهب تقريباً. (٧) في أ، ز: «عشر»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و. (٨) «عَشَرَة دَنَانِير»: تساوي (٢٥) جرام من الذهب تقريباً. (٩) «وَالنَّسَائِيُّ» ليست في هـ. (١٠) في هـ، و: «ابن حبان» بدل: «ابْنُ مَاجَهْ». (١١) أحمد (٦٧٢٦) واللفظ له، وأبو داود (٣٩٢٧)، والسنن الكبرى (٥٢١٩)، والترمذي (١٢٦٠)، والحاكم (٢٩٠٣)، وابن ماجه (٢٥١٩). (١٢) «الدِّرْهَم»: يساوي (١، ٧٥) جرام من الفضة تقريباً.