للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

٨٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَطْلُ (٢) الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (٣) فَلْيَتْبَعْ (٤)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

٨٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا (٦)، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟

فَخَطَا خُطىً ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ (٧)؛ فَانْصَرَفَ.

فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ (٨)، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٩) صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَوْفَى اللَّهُ (١٠) حَقَّ الغَرِيمِ (١١)، وَبَرِئَ مِنْهُمَا المَيِّتُ، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.


(١) في و: «النبي».
(٢) «المَطْل»: تأخير ما استحقَّ أداؤه بغير عذر. فتح الباري (٤/ ٤٦٥).
(٣) «المَلِيء»: الغَنِيُّ الذي عنده ما يؤدي. العين (٨/ ٣٤٨).
(٤) أي: إذا أحيل على المليء فليتبع. أعلام الحديث (٢/ ١١٢٨).
(٥) البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) واللفظ له.
(٦) «مِنَّا» ليست في ج، وهي في نسخة على حاشيتها.
(٧) «دِينَارَان»: يساويان (٥) جرام من الذَّهب تقريباً.
(٨) في د، هـ، و: «فأتينا به».
(٩) في و: «النبي».
(١٠) «قَدْ أَوْفَى اللَّهُ» ليست في ب، ج، وثبتت في نسخة على حاشية ج.
(١١) «الغَرِيم»: الذي عليه الدَّين. الصحاح (٥/ ١٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>