للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي الحُلِيِّ وَالعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ

٥٧١ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحاً (١) مِنْ ذَهَبٍ، فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ (٢): إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٣) -.

وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «يَتَفَرَّدُ (٤) بِهِ ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ» (٥).

وَهَذَا لَا يَضُرُّ؛ فَإِنَّ ثَابِتاً وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ (٦)، وَرَوَى لَهُ البُخَارِيُّ (٧)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥٧٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ (٨) لِلْبَيْعِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٩).


(١) «الأَوْضَاح»: جمع (وَضَح)، وهو نوع من الحلي يُعمل من الفضة، سُمِّيت به لبياضها، ثم استعملت في التي تُعمل من الذهب أيضاً. شرح سنن أبي داود للعيني (٦/ ٢٢٠).
(٢) في هـ، و: «قال».
(٣) أبو داود (١٥٦٤)، والدارقطني (١٩٥٠)، والحاكم (١٤٥٦).
(٤) في ب: «ينفرد».
(٥) السنن الكبير (٧٦٢٥).
(٦) تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ٨٤).
(٧) صحيح البخاري (٥٥٣٢)، وذكره الكلاباذي في الهداية والإرشاد (١/ ١٣١).
(٨) في أ: «يُعدُ» بالياء، وفي ز: «بعد» بالباء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(٩) سنن أبي داود (١٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>