للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٣ - وَرَوَى البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (١)، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «لَيْسَ فِي العُرُوضِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ (٢)» (٣).

* * *


(١) في و: «حنبلَ»، والمثبت من ج.
(٢) في ب: «في التجارة»، وقوله: «إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ» ليست في هـ، و.
(٣) السنن الكبير (٧٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>