للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* * *

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِاليَابِسِ وَالرُّخْصَةِ فِي العَرَايَا (١)

٨٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ (٢) حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً (٣)، وَإِنْ كَانَ كَرْماً (٤) أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ؛ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

٨٧٨ - وَعَنْ سَعْدِ (٦) بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٧) صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ (٨) الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ.

فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ (٩)؟ قَالُوا: نَعَمْ؛ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (١٠)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١١).


(١) «العَرَايَا»: أن يشتري الرَّجل ثمر النَّخلة وأكثر بخرصه من التَّمر، يخرص الرُّطب رطباً، ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمراً يقبض التمر قبل أن يفترق البائع والمشتري. اختلاف الحديث للإمام الشافعي المطبوع مع الأم (١٠/ ٣٦٥).
(٢) في أ: «تمر»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٩٤): «بالمثلثة، وفتح الميم».
(٣) «كَيْلاً» ليست في هـ، و.
(٤) «الكَرْم»: العنب. مشارق الأنوار (١/ ٣٣٨).
(٥) البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢).
(٦) «سَعْدِ» ليست في ز.
(٧) في و: «النبي».
(٨) في هـ، و: «شراء».
(٩) في ب: «جف».
(١٠) في هـ، و زيادة: «كله».
(١١) أحمد (١٥١٥)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والنسائي (٤٥٥٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤) واللفظ له، وابن حبان (٥٦١٦)، والترمذي (١٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>