للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَيْسَ (١) هَذَا مِمَّا يُثَبِّتُ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَّتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا إِقْطَاعُهُ، فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ دُونَ الخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ (٢)» (٣).

* * *


(١) «لَيْسَ» سقطت من أ.
(٢) «فِيهِ» ليست في ز.
(٣) الأم (٣/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>