للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنَّهُ أَقْطَعَ (١) بِلَالَ بْنَ الحَارِثِ رضي الله عنه العَقِيقَ أَجْمَعَ.

فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُقْطِعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ، قَالَ: فَأَقْطَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ (٢) لِلنَّاسِ العَقِيقَ».

رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَشَيْخُهُ الحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْهُ.

وَقَالَ الحَاكِمُ: «احْتَجَّ البُخَارِيُّ بِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، وَمُسْلِمٌ بِالدَّرَاوَرْدِيِّ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣)» (٤).

كَذَا قَالَ، وَالمَشْهُورُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلَالَ (٥) بْنَ الحَارِثِ المُزَنِيَّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ؛ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الفُرْعِ (٦)؛ فَتِلْكَ المَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى اليَوْمِ» (٧).


(١) «الإِقْطَاع»: إذن من الإمام في إعمار أرض ما، ويكون تمليكاً وغير تمليك. انظر: النهاية (٤/ ٨٢)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٢٧٥).
(٢) «ابْنُ الخَطَّابِ» ليست في و.
(٣) في أ، ب، ج، د، هـ، ز: «لم يخرجاه» من غير واو، والمثبت من و.
(٤) البيهقي (٧٧١٢) واللفظ له، والحاكم (١٤٨٦).
(٥) في أ، ج، د، هـ، ز: «قطع لبلال»، والمثبت من ب، و، وهو الموافق لما في الموطأ.
(٦) في أ: «الفُرع» مهملة الراء، وفي ب: «الفُرُع»، وفي و: «الفُرَع»، والمثبت من ج.
و «الفُرْع» - بضم أوَّله، وسكون ثانيه -: جنوب المدينة، يبعد عنها (١٥٠) كيلو متراً، ويعرف اليوم بـ «وادي الفرع». انظر: معجم البلدان (٤/ ٢٥٢)، ومعجم المعالم الجغرافية (ص ١٨).
(٧) الموطأ (٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>