للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَّارَةً (١)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (٢).

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلاً (٣)، وَهُوَ أَصَحُّ؛ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ (٤).

١٠٦٨ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُولِيَ (٥)» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٦).

١٠٦٩ - وَعَنِ الحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ (٧)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ ظَاهَرَ (٨) مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ


(١) في هـ: «الكفارة».
(٢) الترمذي (١٢٠١) واللفظ له، وابن ماجه (٢٠٧٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٤٢٠) من طريق علي بن مسهر، والطبري في جامع البيان (٢٣/ ٨٤) من طريق ابن علية، والبيهقي في السنن الكبير (١٥١٧١) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلهم عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم … الحديث، مرسلاً.
(٤) جامع الترمذي (١٢٠١).
(٥) «المُولِي»: الحالف أنَّه لا يطأ زوجته، ويقفون المولي: أي: يحبسونه ويلزمونه بما يجب عليه من الرُّجوع إلى الوَطْء أو الطَّلاق. الشافي في شرح مسند الشافعي (٥/ ١٤، ١٥).
(٦) الشافعي (١٢٢٤)، والدارقطني (٤٠٤٠)، وعندهما: «كلهم يوقف المولي».
(٧) في و: بفتح النُّون وبالجرِّ المُنوَّن معاً، والمثبت من ج.
قال الزبيدي رحمه الله في تاج العروس (٣٤/ ١٥١): «و (أبان): كـ (سحاب)؛ مصروفة: اسم رجل، وهو (فَعَال)، والهمزة أصلية، كما جرى عليه المصنف وحققه الدماميني وابن مالك، وجزم به ابن شبيب الحراني في جامع الفنون، وأكثر النحاة والمحدثين على منعه من الصرف؛ للعلمية والوزن، وبحث المحققون في الوزن لأنه إذا كان ماضياً فلا يكون خاصّاً، أو اسم تفضيل فالقياس في مثله أَبْيَن، وقال بعض أئمة اللغة: من لم يعرف صرف أبان؛ فهو أتان، نقله الشهاب رحمه الله في شرح الشفاء».
(٨) «الظِّهَار»: قول الرَّجل لامرأته: أَنْتِ عَلَيَّ كظَهْر أُمِّي. الصحاح (٢/ ٧٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>