للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ (١) ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ (٢)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (٣) -.

٥٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ (٤) رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (٥) صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ (٦) كَفَنَهُ (٧)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨).

* * *


(١) في و: «من خيار».
(٢) في د: «أمواتكم».
(٣) أحمد (٢٢١٩) واللفظ له، وأبو داود (٣٨٧٨)، وابن ماجه (٣٥٦٦)، والترمذي (٩٩٤).
(٤) في و زيادة: «ابن عبد اللَّه».
(٥) في ب، د: «رسول اللَّه».
(٦) قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (١٣/ ٣٩٠): «ضبط بوجهين: فتح الحاء مع التَّشديد، وسكون الحاء مع التَّخفيف، والفتح أصوب». وانظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٤٦)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ١٢).
(٧) قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (١/ ٣٤٦): «(كفْنه) كذا ضبطناه على أبي بحر - بسكون الفاء - اسم لفعل من ذلك وهو أعم؛ لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله، وبالفتح في كتاب القاضي التميمي وهو صحيح على معنى الثوب الذي يكفِّنه فيه».
(٨) صحيح مسلم (٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>