للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَالحَدِيثُ يَتَفَرَّدُ (١) بِرَفْعِهِ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَهُوَ ثِقَةٌ؛ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ وَهِشَاماً الدَّسْتَوَائِيَّ رَوَيَاهُ عَنْ قَتَادَةَ مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما»، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي المَوْقُوفِ: «هُوَ المَحْفُوظُ» (٢).

٥٣٤ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ (٣) رضي الله عنه (٤) قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: «الْحَدُوا (٥) لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا (٦) عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً؛ كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧).

٥٣٥ - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (٨): «لَا عَقْرَ (٩) فِي الإِسْلَامِ» (١٠) رَوَاهُ الإِمَامَانِ (١١) أَحْمَدُ


(١) في ب، ز: «ينفرد»، وفي و: «تفرّد».
(٢) السنن الكبير (٧١٤٠)، والعلل (١٢/ ٤١٠).
(٣) في و: «أن سعدا».
(٤) قوله: «أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه» سقط من هـ.
(٥) قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٧/ ٣٤): «بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء».
(٦) قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (٥/ ٤٢٦): «(وانصبوا) بكسر الصاد من (ضَرَبَ)، أي: أقيموا».
(٧) صحيح مسلم (٩٦٦).
وفي و: «رواه أحمد ومسلم»، و «رَوَاهُ مُسْلِمٌ» سقطت من د.
(٨) في و: «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال».
(٩) «العَقْر» - بفتح العين، وإسكان القاف -: أصله الجرح. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٣/ ٥٣٥).
قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (١/ ٣١٥): «كان أهل الجاهلية يعقِرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته».
(١٠) قوله: «رَوَاهُ مُسْلِمٌ» من الحديث السابق إلى هنا سقط من هـ.
(١١) «الإِمَامَانِ» ليست في هـ، و.

<<  <  ج: ص:  >  >>