للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ (١) رضي الله عنه إِلَى مَجْلِسِنَا، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: إِذَا خَرَصْتُمْ (٢) فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ؛ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ» (٣) -.

وَقَالَ البَزَّارُ: «وَلَمْ (٤) يَرْوِهِ عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ» (٥).

وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: «هَذَا غَيْرُ كَافٍ فِيمَا يَنْبَغِي مِنْ عَدَالَتِهِ، فَكَمْ مِنْ مَعْرُوفٍ غَيْرِ ثِقَةٍ، وَالرَّجُلُ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ، وَلَا يُعْرَفُ بِغَيْرِ هَذَا» (٦).

كَذَا قَالَ، وَفِيهِ نَظَرٌ (٧).

٥٦٩ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ: الجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الحُبَيْقِ (٨)، قَالَ:


(١) في أ: «حتمة» بالتاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٨٥): «بفتح الحاء المهملة، وسكون المثلثة».
(٢) «الخَرْص»: التَّقدير بِظَنٍّ. النهاية (٢/ ٢٢ - ٢٣).
(٣) أحمد (١٥٧١٣)، وأبو داود (١٦٠٥) واللفظ له، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٢٤٩٠)، وابن حبان (١٢٢٣)، والحاكم (١٤٨٢).
(٤) في ج، د، هـ، و، ز: «لم».
(٥) مسند البزار (٢٣٠٥).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٥).
(٧) في د زيادة: «وليس كما قال؛ فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نِيَار عن سهل، ووثقه ابن حبان». وانظر: الثقات (٥/ ١٠٤).
(٨) في هـ: «والحبيق».
و «الجُعْرُور»: ضرب من أردأ أنواع التمر، يتَّصف بالصغر والقصر، لا خيرَ فيه. العين (٥/ ١١٦)، النهاية (١/ ٢٧٦).
و «الحُبَيْق»: نوع من أنواع التمر؛ رديء، منسوب إلى ابن حبيق، وهو اسم رجل. النهاية (١/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>