للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٨ - وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (١)، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٢) -.

وَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ سَيَّاراً وَأَبَا يَزِيدَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُمَا الشَّيْخَانِ.

وَأَبُو يَزِيدَ الخَوْلَانِيُّ: هُوَ الصَّغِيرُ، قَالَ فِيهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «كَانَ (٣) شَيْخَ صِدْقٍ» (٤).

وَسَيَّارٌ: قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «شَيْخٌ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» (٥).

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ: «لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ» (٦)،


(١) «اللَّغْو»: ما لا ينعقد عليه القلب من القول. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٨/ ٥٨٩).
و «الرَّفَث»: اسم للفُحْش من القول، وقيل: هو الجِماع. شرح النووي على مسلم (٩/ ١١٩).
(٢) أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) واللفظ له، والحاكم (١٥٠٧).
(٣) «كَانَ» ليست في هـ.
(٤) انظر: سنن أبي داود، ومستدرك الحاكم، وتهذيب الكمال (٣٤/ ٤٠٧).
(٥) الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٦)، والثقات (٤/ ٣٣٥) - وقال: «يروي المراسيل» -، و (٦/ ٤٢١).
(٦) سنن الدارقطني (٢٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>