للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

وَلِأَبِي دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (٢).

* * *


(١) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).
(٢) سنن أبي داود (٢٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>