للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٥٧ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ (١): إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟

قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا؛ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢).

٦٥٨ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ (٤)؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ (٥) حَجَّةً أُخْرَى.

وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.

وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ (٦)؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ (٧)، وَغَيْرُهُ (٨).

وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ؛ وَلِذَلِكَ (٩) صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ؛ لَكِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ (١٠).


(١) في هـ، و: «قالت».
(٢) صحيح البخاري (١٨٥٢).
(٣) في و: «النبي».
(٤) أي: بلغ مبلغ الرِّجال، وجرى عليه القلم، فيُكتب عليه الحنث؛ وهو الإثم. النهاية (١/ ٤٤٩).
(٥) «أَنْ يَحُجَّ» ليست في د.
(٦) في د، هـ: «عتق».
(٧) السنن الكبير (٩٩٣٨).
(٨) انظر: صحيح ابن خزيمة (٣١٢٧)، والمعجم الأوسط (٢٧٣١)، والمستدرك (١٧٩٢).
(٩) في هـ، و: «وكذلك».
(١٠) انظر: المحلى (٧/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>