(٢) أبو داود (٣٧٨٥) واللفظ له، وابن ماجه (٣١٨٩)، والترمذي (١٨٢٤). (٣) رواه عبد الرزاق (٨٨٨٧)، وابن أبي شيبة (٢٥١٠٠) من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مرسلاً. ورواه عبد الرزاق (٨٧١٤) أيضاً عن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، مرسلاً. وقال الترمذي في العلل الكبير (ص ٣٠٤): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: روى سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة، مرسل». (٤) في ب: «تميلة»، وفي د، هـ: «نملة»، والمثبت من أ، ج، و، ز. قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (١٥/ ٤١٩): «بضم النون، وتخفيف الميم، مصغر (نَمْلَة)». وانظر: التقريب (ص ٤٤١). (٥) في هـ، ز زيادة: «{على طاعم يطعمه}». (٦) في و: «{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآيةَ».