(٢) في و: «القتلُ» بالرفع، والمثبت من ج. (٣) أي: الدية. الصحاح (٥/ ١٧٦٩). (٤) «يَا رَسُولَ اللَّهِ» ليست في و. (٥) قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (١/ ٤٠٨): «بحيث يرى المقيم عند ناره نارَ المشرك إذا أوقدها، ويرى المشرك إذا وقف عند ناره نارَ المسلم، لكنَّه يبعد عنه وينزل في مكان بحيث إن المشرك إذا أوقد ناره لا يراها من مكانه، كأنه كره النزول والإقامة في جوار المشركين؛ لأنه لا عهدَ لهم ولا أمانَ». (٦) أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤)، والمعجم الكبير (٢٢٦٤). (٧) النسائي (٤٧٩٤)، والترمذي (١٦٠٥) وقال: «وهذا أصح». (٨) نقل الترمذي كلام البخاري في جامعه (١٦٠٥) والعلل الكبير (٢٦٤)، وانظر كلام الدارقطني في العلل (١٣/ ٤٦٤)، وأشار أبو داود عقبه إلى رجحان المرسل، واللَّه أعلم.