للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَتَكَلَّمَ فِيهِ البَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ (١).

وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (٢).

٩٧١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الوَلَدُ أَوِ الوَالِدُ؛ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ (٣) مَنْ كَانَ» رَوَاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ - وَقَالَ: «هُوَ مِنْ صَحِيحِ مَا يُرْوَى عَنْ عَمْرٍو» -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ دَاوُدَ (٤) - وَتَكَلَّمَ فِيهِ (٥) -.

وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (٦).

* * *


(١) أخرجه البيهقي (١٢٥١٣) من حديث الحسن البصري، ثم قال: «وروي هذا موصولاً من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وليس بصحيح»، وانظر أيضاً: السنن الصغير (٤/ ٢١٠).
وقال أبو بكر ابن زياد النيسابوري: «هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يَرْوُوهُ هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلاً». السنن الكبير (٢١٤٦١).
(٢) المعجم الأوسط (١٣١٨)، وأخرجه البيهقي (٢١٤٦٤) من طريق يحيى بن سليم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثم قال عقبه: «هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه، في الإسناد والمتن جميعاً؛ فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته».
(٣) «عَصَبَةُ الرَّجُل»: بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سُمُّوا عصبةً؛ لأنَّهم عَصَبوا به، أي: أحاطوا به. الصحاح (١/ ١٨٢).
(٤) في ج: صحح على «ابن»، وفي ز: «وابن أبي داود».
(٥) أبو داود (٢٩١٧)، وابن ماجه (٢٧٣٢)، والسنن الكبرى (٦٥٢٢).
وقال ابن داود: «لا يثبت هذا الحديث؛ لضعف عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده». مسند الفاروق (٢/ ٨٦).
(٦) قال في التمهيد (٣/ ٦٢): «هذا صحيح حسن غريب».

<<  <  ج: ص:  >  >>