للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ (١) فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (٣).

وَفِي لَفْظٍ: «إِذَا (٤) حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ (٥).

وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

١٠٧٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَحَسَّنَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (٦).


(١) في نسخة على حاشية ج: «أمر» بدل: «يَمِينٍ».
(٢) البخاري (٧١٤٦)، ومسلم (١٦٥٢).
(٣) صحيح البخاري (٦٧٢٢).
(٤) في ز: «وإذا».
(٥) أبو داود (٣٢٧٧ - ٣٢٧٨)، والنسائي (٣٧٩٣).
(٦) أحمد (٤٥٨١)، وأبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٦١٣، ط. التأصيل)، والنسائي (٣٨٠٢)، وابن ماجه (٢١٠٦)، وابن حبان (٤٠٣٤).
تنبيه: وقع في ط. الشيخ أحمد شاكر (١٥٣١) الحديث بلفظ: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء اللَّه؛ فقد استثنى، فلا حنث عليه»، وقد عزاه للترمذي بنفس لفظ المصنف: عبد الغني في عمدة الأحكام الكبرى (١/ ٤٣٨)، وابن الأثير في جامع الأصول (٩٢٩٤)، وغيرهم.
و «وَابْنُ حِبَّانَ» ليست في هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>