للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

قَالَتْ: فَقَالَ: انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ (١) مِنَ الرَّضَاعَةِ (٢)؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» (٣).

١٠٩٤ - وَعَنْهَا رضي الله عنها: «أَنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي القُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا - وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الحِجَابُ.

قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ» (٤).

١٠٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ رضي الله عنهما، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ» - وَفِي لَفْظٍ (٥): «مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٦) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا (٧)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

١٠٩٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ (٨)؛ إِلَّا مَا فَتَقَ (٩) الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ


(١) في ب: «من إخوتكن»، وفي هـ، ز: «إخوانكن»، وفي و: «من إخوانكن».
(٢) «مِنَ الرَّضَاعَةِ» ليست في و.
(٣) البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥) واللفظ له.
(٤) البخاري (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥) واللفظ له.
(٥) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٣ - ١٤٤٧).
(٦) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).
(٧) في هـ: «متفق عليه»، وفي و: «متفق عليهن».
(٨) في ز: «الرضاعة».
(٩) «فَتَق»: شقَّ، وفتح. النهاية (٣/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>