(٢) في هـ: «قتل». (٣) في أ، ب: «شبهُ» بالرَّفع، والمثبت من ج. قال جمال الدين الفَتَّنِي رحمه الله في مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (٣/ ١٧٥): «(شبه العمد) صفة (الخطأ)، أو بدل»، وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (٨/ ٢٤٧٦). ومعنى «شِبْه العَمْد»: أن تضرب إنساناً بشيء ليس من عادته أن يقتل مثلُه، وليس من غرضك قتلُه. النهاية (٢/ ٤٤٢). (٤) في هـ: «أربعين». (٥) أحمد (٦٥٣٣)، وأبو داود (٤٥٤٧)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، والنسائي (٤٨٠٥). (٦) رُوي موصولاً من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم؛ أخرجه أبو داود (٤٥٤٩)، وابن ماجه (٢٦٢٨)، والنسائي (٤٨١٣). ورُوِيَ عن رجل من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه سلم - لم يُسَمَّ -؛ أخرجه أحمد (٢٣٤٩٣)، والنسائي (٤٨٠٨)، والدارقطني (٣١٦٨). وروي مرسلاً؛ أخرجه النسائي (٤٨٠٦). وقد ذكر الخلاف في وصل الحديث وإرساله والاختلافَ على صحابيه: ابنُ أبي حاتم في العلل (٤/ ٢٣١)، والدارقطني في العلل (١٢/ ٤٣٨)، فرجَّح أبو زرعة أن الصحيحَ: حديثُ عبد اللَّه بن عمر، ورجَّح الدارقطني أن الصوابَ: حديثُ عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار (٨/ ٤٥): «حديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد». وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٠٨٠)، وقال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤): «والصحيح: قول من قال: عبد اللَّه بن عمرو»، وقال ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١٠): «يكون الحديث صحيحاً من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، ولا يضرُّه الاختلاف».