للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ:

رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ (١) مَاءٍ بِالفَلَاةِ (٢) يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ.

وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً (٣) بِسِلْعَةٍ (٤) بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ (٥) بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ - وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ -.

وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا (٦)؛ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى (٧)، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

وَلِلْبُخَارِيِّ: «وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ؛ لِيَقْتَطِعَ (٩) بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» (١٠).

١١٨٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ (١١)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ (١٢) آثِمَةٍ؛ تَبَوَّأَ


(١) «عَلَى فَضْلِ كَذَا»: أي: ما يفضُل عن كفايته. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (١/ ٣٠٦).
(٢) «بِالفَلَاةِ» ليست في هـ.
و «الفَلَاة»: الصَّحراء. التقفية في اللغة (ص ٦٦٧).
(٣) «رَجُلاً» ليست في هـ، و.
(٤) في هـ: «سلعة».
(٥) «لَهُ» ليست في هـ، و.
(٦) في هـ، و: «للدنيا».
(٧) في هـ، و: «رضي».
(٨) البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨) واللفظ له.
(٩) في هـ، و: «ليقطع».
(١٠) صحيح البخاري (٧٤٤٦).
(١١) في هـ، ز: «وعن عبد اللَّه بن قسطاس»، وفي و: «وعن جابر بن قسطاس». وهو تصحيف.
قال في التقريب (ص ٣٢٦): «نِسْطاس: بكسر النون، ومهملة ساكنة».
(١٢) في أ: «يمينٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>