للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[شاهد واحد يثبت نصف الحق]

وبلغنا أن رجلاً قدم رجلاً إلى بعض القضاة فادعى عليه بثلاثين ديناراً وأقام شاهداً واحداً، فقال القاضي: إدفع له خمسة عشر ديناراً إلى أن يقيم الشاهد الآخر.

[ما معنى السدس]

وحكى فقيه من رفقائنا قال: حضر عندي أمين من أمناء القاضي فسألني عن فريضة فيها سدس، فقال: ما معنى السدس؟ قلت له: من الدينار ثلاثة قراريط وحبة وسهم من ستة أسهم، هذا هو السدس، فقال: أكتبه لي حتى أعرفه، قلت: والله لا أكتبه لك.

<<  <   >  >>