(٢) تكملة من صحيح مسلم. (٣) وتمامه: "قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوتَه، ويكونُ له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرامٍ، أكان عليه وِزْرٌ؟ فكذلك إِذا وضعها في الحلال، كان له أجرٌ". (٤) ٥/ ١٥٤. (٥) وكذا في آ، ب والمسند بالتاء، وفي ب، ع: "الأرثم" بالثاء. قال ابن الأثير: في حديث أبي ذر: "في كل شيء صدقة، حتى في بيانك عن الأرتم"، كذا وقع في الرواية، فإِن كان محفوظًا فلعله من قولهم: رتمت الشيء إِذا كسرته، ويكون معناه معنى الأَرَت، وهو الذي لا يفصح الكلام ولا يصححه ولا يبينه. وإِن كان بالثاء، فهو الذي لا يصحح كلامه ولا يبينه لآفةٍ في لسانه أو أسنانه، وأصله من رَثِيم الحصى، وهو ما دُقَّ منه بالأخفاف، أو من رَثَمْتُ أنفه، إِذا كسرته حتى أدميته، فكأن فمه قد كسر فلا يفصح في كلامه. (النهاية ٢/ ١٩٤ و ١٩٦). (٦) في آ: "كما تقدم في الحديث الذي … ".