(٢) في ش، ع: "أنه تركه له". (٣) صحيح مسلم رقم (١١٢٨). (٤) يتعاهدنا عنده: أي يراعي حالنا عند عاشر المحرم، هل صمنا فيه أم لم نصم. (٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" ٣/ ٤٢٢ و ٦/ ٦، والنسائي رقم (٢٥٠٦) في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، وإسناده حسن. (٦) هي في مسند أحمد ٣/ ٤٢٢ وفي سنن النسائي: "وكنا نفعله". (٧) أخرج مسلم في "صحيحه" رقم (١١٢٦) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صامه، والمسلمون، قبل أن يفترض رمضان. فلما افتُرض رمضان، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه". (٨) في آ: "سعيد" خطأ.