للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صلاة الليل مثنى مثنى١" فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة فإن جمع ركعات بتسليمة واحدة جاز لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس يجلس في الركعة الأخيرة ويسلم وأنه أوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام وإن تطوع بركعة واحدة جاز لما روي أن عمر رضي الله عنه مر بالمسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة فقال: إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص.

فصل: ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس٢" فإن دخل وقد حضرت الجماعة لم يصل التحية لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة٣" ولأنه يحصل به التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض.


١ رواه أبو داود في كتاب التطوع باب ١٣، ٢٤. الترمذي في كتاب الصلاة باب ١٦٦. ابن ماجه في كتاب الإقامة باب ١٦٦. الموطأ في كتاب الصلاة الليل حديث ٧.
٢ رواه البخاري في كتاب النجد باب ٢٩. أبو داود في كتاب التطوع باب ١٠. الترمذي في كتاب الصلاة باب ١٩٢. أحمد في مسنده "٢/١٧" "٣/١٢٨".
٣ رواه البخاري في كتاب الأذان باب ٣٨. مسلم في كتاب المسافرين حديث ٦٣. أبو داود في كتاب التطوع باب ٥. النسائي في كتاب الإمامة باب ٦٠. الدارمي في كتاب الصلاة باب ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>