قال والد شيخنا وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع المقطوع به والإمارة خبر الواحد والقياس.
فصل:
والنص على المحكم القول الذي يفيد بنفسه ولو١ ظاهرا وهذا منقول عن الشافعي وإمامنا وأكثر الفقهاء وقوم يطلقونه على القطعي دون ما فيه احتمال وهذا هو الغالب على عرف المتكلمين.
فصل:
والظاهر هو لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى مع تجويز غيره ممالا يبتدره الظن والفهم هذا حد الاسفرائينى وصوبه الجويني وزيف ما سواه.
فصل:
العموم ما عم شيئين فصاعدا قاله أبو الطيب والقاضي وهو مدخول من وجوه.
قال والد شيخنا ومعظم أصحابنا وأكابر الشافعية قالوا به.
وحده أبو الخطاب والرازى باللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد وزاد الشريف المراغى في الحد الأول بعد فصاعدا مطلقا.
وحده أبو زيد وأكابر الحنفية بما انتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى وفسروا قولهم لفظا بأسماء الجموع وقولهم معنى بما سوى ذلك من ألفاظ العموم.
١ في د "الذي يفيد نفيا أو ظاهرا" والحد المذكور ليس مانعا لأنه يشمل الظاهر والمشهور أنه ما يفيد بنفسه غير احتمال وقد بين ذلك في كلامه وهو اصطلاح آخر غير المشهور.