للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى]

فيحتمل أن تقدم قاله أبو الخطاب لكثرة فوائدها وهذا اختيار القاضي في الكافية وقال بعضهم١ لا يرجح بذلك قال أبوالخطاب وهو الأشبه عندى واختاره القاضي في العدة وذكر في القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين أحدهما أنهما سواء والثاني تقديم المتعدية للخلاف٢ في صحة القاصرة بخلاف ما نحن فيه٣ وهذا اختيار ابن عقيل أعنى تقديم المتعدية.


١ كلمة "بعضهم" ساقطة من ا.
٢ في ب "للخلف".
٣ في ب "بخلاف ما أخذ فيه" تحريف.

<<  <   >  >>