للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب]

وبه قال الشافعي وعنه أنه يقبل كالتعديل وذهب إليه جماعة وقال ابن الباقلاني يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق فصارت المذاهب في المسألتين١ أربعة وقال الجوينى


١ في ا "في المسألة".

<<  <   >  >>