للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا]

أو حرم أو أمر أو نهى أو فرض أو أوجب أو حرم أو أباح عمل به نص عليه وهو قول عامة أهل العلم [١وحكى القاضي أبوالحسن الخرزى أن مذهب داود لا يثبت بذلك ولا يعمل به١] وحكى عن ابن بيان القصار٢ خلاف هذا وكان على مذهب داود وأنكر ذلك وقال يجوز٣ الاحتجاج به وقال ابن عقيل لا خلاف أنه لو قال قائل أرخص أو رخص في كذا لرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا قيل أمرنا ونهينا٤ لكن هذا في المسألة بعد هذه قال القاضي أبو الطيب الشافعي سمعت ذلك منهما وحكى أن مذهب قوم من المتكلمين لا يحتج بذلك كرواية الخرزى [عن داود٥] [٦وحكى أبو الطيب المسألة في موضع ثان وذكر رواية الخرزي عند داود٦] وترجمها بما إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


١ ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.
٢ في ب "عن ابن أبان القصار".
٣ في ب "وقال لا يجوز".
٤ في ا "أمرنا أو نهينا".
٥ ساقط من ب ووجوده في ايؤيد ثبوت مابين المعقوفين برقم "١".
٦ ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.

<<  <   >  >>