للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة١: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان

ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة٢.


١ هذه المسألة متأخرة عن التي بعدها في ب.
٢ في ب"للحكمة" تصحيف والحكمة الجرب وانظر ص "١٣٠" الآتية.

<<  <   >  >>