للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده]

وإن اعتقده المعترض ويجوز أن يعارض خبره المسند بالمرسل وهو لا يرى المرسل١ وليس للمعترض أن يقول سلمت أن المرسل حجة وإلا رد ذلك عليه كذا ذكر القاضي وأبو الطيب وأبوالخطاب وذكر الهراسي٢ فيها قولين ورجح الجواز لأنه بالمعارضة كالمستدل.

والتحقيق أن المستدل إن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض وإن لم يمكنه لم ينقطع واحد منهما فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارض بخلاف ما ذكرنا في المستدل ومثله أبو الخطاب بأن يعارض بدليل الخطاب وهو لا يقول به وبأن يستدل بعموم فيقول السائل هذا مخصوص بالقياس فيقول المستدل ليس بحجة عندي ٣ [أو يقول العموم عندي لا يخص بالقياس فليس للسائل أن يقول القياس عندي حجة] ٣ وأنا أدل عليه أو القياس عندي يخص به العموم وأنا أدل على ذلك لكن تفريق أبي الخطاب بينهما٤ يقتضي أن هذا في المعترض السائل بخلاف المعترض المحتج عليه ابتداء.


١ في ا "خبره المرسل بالمسند".
٢ في ب "المراسي" تحريف.
٣ ما بين المعقوفين ساقط من ا.
٤ في ب "تفريق ابن الخطاب" وفي ا "تقرير أبي الخطاب بينهما".

<<  <   >  >>