للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: لا يجوز أن يستثنى الأكثر من [عدد مسمى]

عند أصحابنا ذكره المالكية والرقى وأبو بكر ونص عليه أحمد في الطلاق١ وذكره طائفة من المالكية وأكثر النحاة وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي ونصره ابن الباقلانى في كتاب التقريب في أصول الفقه وحكى غير واحد من


١ في ا "في الإطلاق" تصحيف.

<<  <   >  >>