للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: إذا تعارض١ خبران عامان وأمكن الجمع بينهما

بوجه وجب المصير إليه في قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وقال داود وابن الباقلاني يسقطان بالتعارض ولا يجمع بينهما.


١ في ا "إذا ورد خبران عامان".

<<  <   >  >>