للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي]

عنه دل أيضا على الفساد كالبيع [بعد النداء] ١ والصلاة في البقعة المغصوبة عند أصحابنا وداود وبعض أهل الظاهر٢ خلافا لاكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم لا يفيد الفساد ووافقنا أبو هاشم وأتباعه قال الجوبني: وعزى هذا إلى طوائف من الفقهاء وقيل أنه رواية عن [مالك١ واختار] صحة الصلاة في الدار المغصوبة بكلام يقتضى أن البيع لا يصح وقت النداء لكون الشارع٣ لم يرد عنه نهي عن الكون في البقعة الغصب متعلقا بمقصود الصلاة فلو صح نهي مقصود عن الصلاة فيها ولا يصح كما لا تصح صلاة [المحدث] ١ فهذا من كلامه يقتضى فساد البيع وقت النداء لو ورد النهي عنه مقصودا والله أعلم.


١ مكان هذه الكلمة غير ظاهر في ب.
٢ في ا "وبعض الظاهرية".
٣ في ب "لكون الشرع".

<<  <   >  >>