للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف فأقلهما في عدد الأوصاف أولى قاله القاضي وأبو الخطاب قال لوجهين أحدهما أنها تكون أكثر فروعا وفائدة والثاني أن الاجتهاد فيها يسهل ويقرب والتى كثرت أوصافها يصعب الاجتهاد فيها ويبعد.

قلت ويقرب هذا قوله في موضع آخر بتقديم المتعدية على القاصرة.

وذكر أبو الخطاب أن بعض الشافعية قال هما سواء وقال القاضي في الكفاية١ ترجح احدى العلتين بأن تكون فروعها أكثر من فروع الأخرى.

فصل:

قال القاضي في موضع٢ آخر إذا كانت احدى العلتين أعم من الأخرى لم تكن بذلك أولى وحكى عن بعض الشافعية أنها أولى ولهذا قالوا علة الطعم أولى لانها أعم من الكيل واحتج القاضي بأنه ليس في كون احداهما أعم


١ في ا "وقال القاضي في موضع آخر".
٢ في ا "مواضع أخر".

<<  <   >  >>